السيد محمد الصدر

37

مختصر أحكام الصلاة

مبطلات الصلاة وهي أمور : الأول : الحدث سواء كان حدثاً أصغر أم أكبر . فإنه مبطل أين ما وقع ، سهواً كان وقوعه أم عمداً . ويستثنى من ذلك المسلوس والمبطون والمستحاضة على تفصيل ليس هنا محله . كما يستثنى وقوع الحدث سهواً عند التسليم . الثاني : الالتفات بكل البدن أو الوجه عن القبلة عمداً بمقدار معتد به وإن لم يبلغ اليمين والشمال . نعم لو كان سهواً أو قهراً وزاد على اليمين والشمال بطلت الصلاة . وإلا كان عليه الرجوع إلى القبلة فوراً . الثالث : كل عمل يخل بهيئة الصلاة . كالرقص والتصفيق والاشتغال بعمل يدوي . سواء كان عمداً أو سهواً . ولا بأس بمثل قتل العقرب والحية وإرضاع الطفل وحمل شيء بسيط من الأرض ونحوه مما لا يعد منافياً في نظر المتشرعة . الرابع : التكلم عمداً بكلام الآدميين ، ولو كان مؤلفاً من